Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 209

  1. كتاب الإقرار
  2. في أحكامها
  3. الحكم الثالث: الجواز

والغراس؛ لأنه جالس في ملكه (¬١) "لا للمستعير" أي ليس له دخولها لتفرج أو لا لغرض بغير إذن المعير إذ لا ضرورة إليه. "فلو دخل لسقي" للغراس "أو إصلاح" له أو للبناء "جاز" صيانة لملكه عن الضياع، وفهم منه بالأولى جواز دخوله لأخذ الثمار، وفهم مما قاله في المعير عدم جواز الاستناد إلى البناء والغراس وبه قطع القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعمراني وغيرهم وحكاه القاضي حسين ثم استشكله بما مر في الصلح من جواز هذا في جدار الأجنبي قال الزركشي ولعل الفرق (¬٢) أنه - هنا في حكم الوديعة والمودع عنده ليس له الانتفاع الوديعة، وإن لم يتضرر به المالك بخلافه في تلك، وفيما فرق به نظر والأولى حمل ما هنا (¬٣) على ما فيه ضرر كما أشار إليه السبكي "وعليه أجرة الدخول إن تعطلت المنفعة بدخوله" على المعير فلا يمكن من الدخول إلا بها "ولكل" منهما "بيع ما له من الآخر بل" له بيعه "لثالث أيضا" كسائر الأملاك ولا يؤثر في بيع المستعير تمكن المعير من تملكه ما له كتمكن الشفيع من تملك الشقص "وللمشتري الخيار إن جهل" الحال "وله حكم من باع منه" من معير، ومستعير فيما مر لهما "ومتى باعاهما بثمن" واحد "جاز للضرورة ووزع" الثمن "على قيمة الأرض مشغولة بالغرس" بمعنى الغراس أو البناء "و" على "قيمة ما فيها وحده" فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير قاله البغوي، وقال المتولي يوزع كما في الرهن كذا ذكرهما الأصل مقدما كلام المتولي فالترجيح من زيادة المصنف (¬٤)، "وما بناه أحد الشريكين بلا إذن قلع مجانا" (¬٥)، وسيأتي بيانه في بناء المشتري في المشفوع.

"فرع: ليس لشريك (¬٦) رجع بعد الإذن في البناء" أو الغراس في الأرض

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 209 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.