فإنه يكون غاصبا (¬١)، وإن لم يقصد الاستيلاء كما صرح به في أصل الروضة لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء نعم إن حضره المالك ولم يزعجه لكنه بحيث يمنعه التصرف في ذلك فقياس ما يأتي في نظيره من العقار أن يكون غاصبا لنصفه فقط ذكره الأصل (¬٢)، وكركوب الدابة استخدام العبد ذكره ابن كج (¬٣)، ثم ثنى المصنف بالعقار في صور فيها أشياء ليست قيودا كما سأشير إلى بعضها فقال "أو أضاف إلى ملكه ملكا لغيره ببناء ونحوه" كأن اقتطع أرضا ملاصقة لأرضه وبنى عليها حائطا، وأضافها إلى ملكه فيكون غاصبا لها لوجود الاستيلاء، وقوله ونحوه من زيادته "أو أزعج المالك" أي أخرجه "عن داره ودخلها بعياله" أو بدونهم بقرينة ما يأتي "على هيئة الساكن، وإن لم يقصد الاستيلاء"؛ لأن وجوده يغني عن قصده "أو أزعجه" عنها "وإن لم يدخلها" إذ لا يعتبر في قبضها دخولها والتصرف فيها "أو دخل" ـها "بقصد الاستيلاء ولم يكن" مالكها "فيها" (¬٤) فهو غاصب لها (¬٥)، وإن كان ضعيفا والمالك قويا لوجود
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 225
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 225 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.