Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 229

  1. كتاب الغصب
  2. في الضمان
  3. الطرف الأول: في موجب الضمان

الرهن.

"فرع" لو "أضافه" أي الغاصب غيره "طعاما مغصوبا" (¬١) فأكله "فقرار الضمان" على الضيف إن علم "أنه مغصوب، وكذا إن جهل"؛ لأنه المتلف، وإليه عادت منفعته فإن ضمنه لم يرجع على الغاصب، وإن ضمن الغاصب رجع عليه "وكذا إن قال له هو ملكي" فالقرار على الآكل فلا يرجع بما غرمه على الغاصب "لكن بهذه" المقالة "إن ضمن الغاصب لا يرجع عليه لاعترافه أن ظالمه غيره" فلا يرجع على غير ظالمه "وإذا قدمه لعبد" ولو بإذن مالكه "فالأكل جناية" منه "يباع فيها" لتعلق موجبها برقبته فلو ضمن الغاصب رجع على قيمة العبد "لا" إن قدمه "لبهيمة" فأكلته وضمن الغاصب "فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن"، وإلا رجع عليه "ومطيع الغاصب في ذبح الشاة" المغصوبة بأن قال له اذبحها فذبحها "لا في قتلها جاهلا" بالغصب "يرجع عليه"؛ لأنه إنما ذبح له لا لنفسه، وكذا في كل ما استعان به الغاصب كطحن الحنطة، وخبز العجين، وإنما لم يرجع عليه في صورة القتل؛ لأنه حرام بخلاف الذبح، وخرج بالجاهل العالم فلا يرجع على الغاصب بل الغاصب يرجع عليه بما ضمن.

"فرع: يبرأ" الغاصب "من المغصوب بإطعامه المالك (¬٢) أو إعارته إياه" أو بيعه أو إقراضه له "ولو" كان "جاهلا" بأنه له؛ لأنه باشر أخذ ماله باختياره "وتمكينه" أي، ويبرأ بتمكينه منه "بالوضع بين يديه عالما" بأنه له لا جاهلا به؛ لأنه يعد قابضا له في الأول دون الثاني، وهذه من زيادته "لا بإيداعه ورهنه (¬٣)، وإجارته (¬٤) وتزويجه" منه والقراض معه فيه "جاهلا"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 229 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.