Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 228

  1. كتاب الغصب
  2. في الضمان
  3. الطرف الأول: في موجب الضمان

لأنه دخل في عقد الهبة على التملك، وفي غيرها على الضمان بل، وعلى التملك في بعضه فلم يغره الغاصب، وعده المتهب ممن يده يد ضمان من تصرفه والذي في الأصل وغيره أن يده ليست يد ضمان (¬١)، وإن كان المرجح أن قرار الضمان عليه لما قلنا "أو" كانت "غير ضامنة كالمستأجر (¬٢) والوكيل والمودع فالقرار على الغاصب دونه"؛ لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب "لكنه طريق" في الضمان "إلا الزوج" فليس طريقا فيه فلو تزوج المغصوبة من الغاصب فتلفت عنده لم يضمنها بخلاف المودع؛ لأن كونها في حيال الزوج ليس كحلول المال في اليد قال الزركشي، وينبغي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة (¬٣)، وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة، وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 228 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.