Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 239

  1. كتاب الغصب
  2. في الضمان
  3. الطرف الثالث: في قدر البدل الواجب

بين المسافتين (¬١) "وحين يرده" أي المغصوب "يستردها" (¬٢) أي القيمة؛ لأن الأخذ للحيلولة، وقد زالت "فإن تلف" في البلد المنقول إليه "طالبه بمثله" (¬٣) حيث ظفر به "في أي البلدين شاء"؛ لأنه كان له مطالبته برد العين فيهما، وكذا يطالبه به في أي بقعة شاء من البقاع التي وصل إليها به في طريقه بينهما قاله السبكي ونقله غيره عن شريح الروياني "فإن فقد" المثل "أو وجد بزيادة" على ثمن مثله أو منعه من الوصول إليه مانع "غرم" للمالك "قيمته في أكثرهما" أي البلدين "قيمة" بل في أكثر البقاع التي وصل إليها المغصوب؛ لأنه كان له مطالبته بالمثل فيه "وإن ظفر به" أي الغاصب "في بلد ولم ينقله" أي المغصوب "إليه، وهو مما لا مؤنة في نقله كالدراهم" اليسيرة والطريق آمن "طالبه بالمثل"؛ لأنه لا ضرر على واحد منهما حينئذ "وإلا فلا يلزمه" أي الغاصب "تحصيله" لوجود

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 239 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.