الضرر ولو اقتصر على قوله، وإلا فلا كان أوضح، وأخصر، وأنسب بكلام أصله. "ولا" يلزم "المالك قبوله" أي المثل عند المؤنة أو الخوف لما فيه من الضرر "بل يلزم الغاصب قيمة بلد التلف"؛ لأنه قد تعذر على المالك الرجوع إلى المثل فيرجع إلى القيمة كالفقد قال في الأصل فإن تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل قال السبكي كالبغوي ولو أخذ المثل على أن يغرم له مؤنة لم يجز "ثم" إذا أخذ منه القيمة "لو اجتمعا في بلد التلف لم يرجعا إلى المثل" لما مر فيما إذا أخذها لفقد المثل وشمل قوله ولم ينقله إليه ما لو نقله إلى بلد وظفر به المالك في بلد ثالث وحكمه المذكور صحيح فيه لكن فيما لا مؤنة لنقله. أما ما لنقله مؤنة فيلزم فيه قيمة أكثر البقاع التي وصل إليها المغصوب قيمة كما ذكره الأصل لكنه عبر بقيمة أكثر البلدين قيمة، وخرج به ما لو نقله إليه فيطالبه مالكه بمثله في أي بقعة شاء من البقاع التي، وصل إليها المغصوب كما مر.
"وإن وجد المثل فحدث" فيه "غلاء أو رخص لم يؤثر" في استحقاق المالك له فلو أتلف مثليا في وقت الرخص فله طلب المثل في وقت الغلاء، ولو أتلفه في وقت الغلاء، وأتى به في وقت الرخص لزمه القبول. "نعم إن خرج" المثل "عن أن يكون له قيمة كمن غصب جمدا (¬١) في الصيف أو ماء في مفازة" وتلف
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 240 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2667)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.