العمراني، أو بأن يكونا ببلد يتعامل أهله بالحيوان كما قاله بعضهم "ولم يجز إبدالها" بغيرها من غير تراض كنظائره من القرض واللقطة "وإلا" أي، وإن لم تكن باقية "وجب" إبدالها بمثلها إن لم يكن أخذ عنها متقوما، وإلا فبقيمة المتقوم "فإن أفلس المالك"، وعليه دين "فالغاصب أحق" من غيره "بالقيمة" التي دفعها له؛ لأنها عين ماله قال السبكي، وهو أولى من الفلس؛ لأنه ثم يحتاج إلى اختيار، وهنا بمجرد عود المغصوب ينتقض الملك في القيمة فيما يظهر قلت وبه صرح المحاملي في مجموعه ولو لم تكن القيمة باقية قدم الغاصب ببدلها من ثمن المغصوب نقله السبكي عن النص (¬١).
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 244
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 244 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2671)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.