"ولو"، وفي نسخة لو "اختلفا في تلف المغصوب أو" في "كونه كاتبا أو محترفا أو في مالك ثياب العبد" أهو مالكه أو غاصبه "أو في تخلل الخمر المحترمة قبل تلفها" بأن قال صاحبها تلفت بعد تخللها، وقال الغاصب بل قبله "صدق الغاصب" بيمينه؛ لأنه في الأولى قد يكون صادقا (¬١)، ويعجز عن البينة فلو لم يصدق لأدى إلى تخليد حبسه، ويده في الرابعة على العبد وثيابه (¬٢) والأصل فيما عداهما براءة ذمته، وعدم ما ادعاه المالك، وإذا حلف الغاصب في الأولى فللمالك تغريمه البدل على الأصح (¬٣) كما صرح به الأصل ولا حاجة كما قال الأذرعي إلى تقييد الخمر بالمحترمة (¬٤) بناء على الأصح من أن الخل للمغصوب منه فلا فرق بين الخمرين، وخرج بالعبد ما لو غصب حرا صغيرا مثلا واختلف هو والولي في ثيابه فإن المصدق وليه فينتظر بلوغ الصغير ليحلف بناء على أن يد غاصبه لا تثبت على ثيابه، وهو الأصح "وكذا" يصدق الغاصب "لو اختلفا في قدر القيمة" المستحقة؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة. وعلى مالكه البينة "ولا تسمع بينة المالك" بقيمته "إلا إن قدرت القيمة ولا تقبل"
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 245 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2672)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.