Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 246

  1. كتاب الغصب
  2. في الضمان
  3. الطرف الرابع: في الاختلاف

بينته "على الوصف" أي وصف المغصوب ليقومه المقومون بذلك الوصف؛ لأن الموصوفين بالصفة الواحدة يتفاوتون في القيم لتفاوتهم في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف "لكن" يستفيد المالك بإقامة البينة على الوصف أنه "إن قدرها" أي القيمة "الغاصب بحقير ينافي مقتضى الوصف لم يسمع" تقديره كما لو أقر بصفات فيما غصبه تقتضي النفاسة (¬١) ثم قدره بحقير لا يليق بها لم يسمع تقديره بل يؤمر بالزيادة إلى أن يبلغ حدا يجوز أن يكون قيمة لمثل ذلك الموصوف واعترض بأن ما ذكر هنا (¬٢) من عدم إثبات الوصف بالشهادة مخالف لما ذكر في القضاء على الغائب من أنهما لو شهدا أنه غصب منه عبدا بصفة كذا فمات استحق قيمته بتلك الصفة وأجيب بأن فائدة القبول ثم أنه لا يسمع تقدير الغاصب بحقير ينافي مقتضى الصفة كما تقرر، ويجاب أيضا بأن تلك فيما إذا ذكر الشهود قيمتها وبه صرح صاحب الاستقصاء.

"فإن قال الغاصب لا أعرفها" أي القيمة أي قدرها "لكنها دون ما ادعى" به المالك علي "لم يسمع" قوله حتى يبين قدرا فإذا بينه حلف عليه فإن نكل عن اليمين حلف المالك على ما ادعاه واستحقه "أو قال شهود المالك (¬٣): هي أكثر مما قدر" الغاصب من غير تقدير "سمعت" شهادتهم.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 246 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.