Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 247

  1. كتاب الغصب
  2. في الضمان
  3. الطرف الرابع: في الاختلاف

وفائدة سماعها منهم مع عدم تقديرهم لها ما ذكره بقوله "وكلف" أي الغاصب "الزيادة" على ما قدره "إلى حد لا يقطعون" أي الشهود "بزيادة عليه ولو، وصفه" أي المغصوب "الغاصب بعيب خلقي كالكمه"، وعدم اليد خلقة، وأنكر المالك "صدق" الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته، وعدم ذلك العضو والمالك يمكنه الإثبات بالبينة "لا إن تلف المغصوب واختلفا في" عيب "حادث كالعمى" كأن قال الغاصب كان أعمى أو أقطع أو سارقا، وأنكر المالك "صدق المالك" بيمينه؛ لأن الأصل والغالب السلامة من ذلك وتصريحه بالتقييد بتلف المغصوب من زيادته.

"ولو رده الغاصب أعمى" مثلا "وقال هكذا غصبته"، وقال المالك بل حدث عندك "صدق الغاصب" بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته عما يزيد على تلك الصفة. وقد يقال لا يتقيد ذلك برد المغصوب بل لو تلف كان الحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور، ومن مسألة الطعام الآتية، ويجاب بأن الغاصب في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد.

"وإن أقر بغصب دار بالكوفة أو بجارية" (¬١) أي بغصبها "فقال" المالك "لا بل بالمدينة" في الأولى "أو" غصبت "عبدا" في الثانية "حلف الغاصب" أنه لم يغصب دار المدينة ولا العبد؛ لأن الأصل عدم غصبه لهما "وسقطت دار المدينة أو العبد" أي سقط "بيمينه" حق المالك من كل منهما "ودار الكوفة أو الجارية" أي وسقط حقه أيضا من كل من هذين "برد الإقرار" أما إذا صدقه المالك على ما أقر به فيثبت "ولو قال المالك" للغاصب، وقد غصب منه طعاما "طعامي" الذي غصبته "جديد، وقال الغاصب بل عتيق صدق الغاصب"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 247 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.