التي كانت "في يد البائع فإن مات العتيق، وقد اكتسب" شيئا (¬١) "فهو للمدعي؛ لأنه خالص حق آدمي"، وقد توافقوا على أنه المستحق له بخلاف العتق "لكن لا يطالبه" أي العتيق أي واضع يده على ما اكتسبه "بكسب يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه لم يأذن فيه، وإن اختلفا" أي المالك والغاصب "في رد المغصوب حيا" بأن قال الغاصب رددته حيا، وقال المالك بل مات عندك "وتعارضت بينتان" لهما في ذلك "سقطتا، وصدق المالك بيمينه" فيضمن الغاصب؛ لأن الأصل بقاء الغصب "وإن قال" إنسان "غصبنا" من زيد "ألفا ثم قال كنا عشرة"، وخالفه زيد "صدق" (¬٢) الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءته مما زاد.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 249
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 249 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2676)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.