Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 249

  1. كتاب الغصب
  2. في الطوارئ على المغصوب
  3. الطرف الأول: في النقص

الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

"وفيه ثلاثة أطراف" "الأول: في النقص" للقيمة أو الجزء أو الصفة:

"ولا يضمن نقص القيمة بالرخص" (¬١) كأن غصب ما يساوي عشرة ورده بحاله، وهو يساوي درهما "إلا عند التلف أو ذهاب جزء، وصفة" فيضمن نقص القيمة بأقصى القيم، وفي استثناء هذا مما قبله نوع قلاقة "فإن غصب ثوبا أو عبدا قيمته" من الدنانير "عشرة فعادت بالرخص دينارا ثم تلف لزمه أقصى القيم من الغصب إلى التلف" كما مر نظيره "وإن لم يتلف" بعد الرخص "بل عادت" قيمته "باللبس" للثوب "أو نسيان الصنعة" للعبد "إلى نصف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 249 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.