والزائد بالإغلاء هنا للمالك فانجبر به الذاهب. "وكذا الرطب يصير تمرا" قال في الأصل والعصير يصير خلا إذا نقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب، وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك قال ابن الرفعة، وفيه نظر؛ لأن الجبن لا يمكن كيله حتى تعرف نسبة نقصه من عين اللبن. انتهى. نعم تعرف النسبة بوزنهما، ويؤخذ من التعليل بأن الذاهب مما ذكر مائية لا قيمة لها أنه لو نقص منه عينه، وقيمته ضمن القيمة، ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن (¬١).
"فصل: لو هزلت" الدابة بالبناء للمفعول في يد الغاصب فنقصت قيمتها "ثم سمنت فعادت القيمة لم ينجبر" نقصها فيردها مع أرش السمن الأول (¬٢)؛ لأن العائد غير الأول، وعود الحسن كعود السمن لا كتذكر الصنعة قاله الإمام "وكذا لو كسر" الغاصب "الحلي" أو الإناء فنقصت قيمته "ثم أعاده" لم ينجبر نقصه فيرده مع أرش النقص؛ لأن الإعادة صنعة أخرى، وهو متبرع بها "ولو" نسي المغصوب صنعة فنقصت قيمته ثم "تذكر الصنعة" أو تعلمها كما صرح به الأصل "ولم ينقص عن قيمته الأولى" بل ساواها أو زاد عليها "انجبرت (¬٣) " أي
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 259 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.