لاحترامها، كما أشار إليه الأصل (¬١) "فلو عادت خلا" عنده "رده" للمالك؛ لأنه عين ماله، وإنما انتقل من صفة إلى أخرى "بالأرش" أي مع أرش نقصه إن نقصت قيمته عن العصير لحصوله في يده "واسترد" منه "ما غرم" له من العصير لوصوله إلى عين ماله، وهذا من زيادته وذكره الماوردي والروياني "ولو غصب بيضة فتفرخت" عنده "أو بذرا فزرعه" ونبت أو بذر قز فصار قزا "أخذه المالك"؛ لأنه فرع ملكه "ويغرم" له الغاصب "أرش النقص إن كان" لما مر "ولو أخذ خمرا أو جلد ميتة فتخللت" أي الخمرة "ودبغه" أي الجلد "لزمه ردهما" أي الخل والجلد للمالك؛ لأنهما فرع ما هو مختص به. وقضية التعليل إخراج الخمرة غير المحترمة وبه جزم الإمام وسوى المتولي بينهما (¬٢)، وهو أوجه (¬٣) "إلا إن أعرض" المالك "عنهما" أي عن الخمر والجلد فلا يلزم الآخذ ردهما وليس للمالك استردادهما.
"فرع" قال الماوردي والروياني وغيرهما لو غصب وثيقة أو سجلا، وأتلفه ضمن قيمة الكاغد، وإن بطل الاحتجاج به ولو محاه فقط فلا غرم عليه إلا أن تنقص قيمة الكاغد فيغرم نقصه وسيأتي ذلك في آخر الوديعة.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 262 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2690)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.