Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 261

  1. كتاب الغصب
  2. في الطوارئ على المغصوب
  3. الطرف الأول: في النقص

ولا شيء عليه؛ لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفا كذا نقله في الكفاية عن الطبري قال الإسنوي، وفيه نظر (¬١).

"فرع: لو تعلمت" الجارية المغصوبة "الغناء" فزادت قيمتها "ثم نسيته لم يضمنه" قال في الأصل؛ لأنه محرم كما في كسر الملاهي، وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما صححه في الشهادات من أنه مكروه، ويفارق صحة بيعها فيما لو اشتراها بألفين، وقيمتها ساذجة ألف كما مر في بابه بأن البيع وقع على نفسها لا على الغناء كما لو اشترى ما يساوي درهما بألف بخلاف المغصوب فإن الواجب رد العين، وقد ردها، وكالجارية فيما ذكر العبد، وما نقله الأصل فيه من لزوم تمام قيمته يحمل على ذلك "أو أتلف ديك الهراش" أو كبش النطاح كما صرح به الأصل "ضمنه غير مهارش" أو ناطح؛ لأن ذلك محرم.

"فرع: مرض الرقيق" المغصوب "وتمعط شعره وسقوط سنه ينجبر بعوده كما كان ولو" عاد "بعد الرد" للمالك "لا" سقوط "صوف الشاة وورق الشجر" فلا ينجبران بعودهما كما كانا؛ لأنهما متقومان فيغرمهما، وصحة الرقيق، وشعره وسنه غير متقومة، وإنما يغرم أرش النقص بفقدها، وقد زال نقله الأصل في الأخيرين عن البغوي قال الأذرعي، وهو مشكل ولعل عودهما أولى بعدم الجبر من السمن على أن كلامهم في سقوط سن المثغور في الجنايات (¬٢)، ثم عودها قد ينازع فيما قاله قال ثم رأيت ابن الرفعة قال هنا، وفي مسألة السن نظر يتلقى من أن سن الصغير إذا قلع ثم عاد هل تجب معه حكومة أو لا؟.

"فصل" لو "غصب عصيرا فتخمر" عنده "ضمنه" عصيرا لفوات ماليته "وعليه إراقتها (¬٣) " أي: الخمر إن عصرت بقصد الخمرية، وإلا فلا يجوز له إراقتها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 261 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.