"إحداهما: أن يغصب أرضا فيبني فيها أو يغرس (¬١) فيقلع مجانا" لتعديه ولو أراد القلع لم يكن للمالك (¬٢) منعه؛ لأنه عين ماله صرح به الأصل "وتلزمه الأجرة" للأرض، وإن قلع "وفي" وجوب "الأرش" معها "والتسوية" عليه "ما سبق في نقل التراب" فيجبان عليه "ولو أراد المالك التملك" للبناء أو الغرس "بالقيمة أو الإبقاء" له "بالأجرة لم يجب إليه" أي لم يلزم الغاصب إجابته لتمكنه من القلع بلا غرامة بخلاف المستعير "وإن غصب" من غيره "أرضه (¬٣) وبذره وبذرها به فللمالك تكليفه إخراج البذر" منها "وأرش النقص، وإن رضي" المالك "به" أي ببقاء البذر في الأرض "لم يخرج" هـ الغاصب منها. "الثانية لو زوق" الغاصب "الدار المغصوب بما لا يتحصل منه شيء" بقلعه "لم يجز" له "قلعه، وإن رضي به" أي ببقائه "المالك وليس للمالك إجباره عليه" كالثوب إذا قصره، وهذا ما رجحه في الروضة ونقل الرافعي ترجيحه عن البغوي قال الزركشي والأقوى أن له إجباره؛ لأنه عين حقه وليس أثرا محضا كالقصارة. وحاصله أنه ينبغي أن يفصل (¬٤) فيه كالأثر بين ما يمكن قلعه، وما لا يمكن قلعه "فإن تحصل" منه شيء بقلعه "فله قلعه"؛ لأنه عين ماله سواء أكان للمقلوع
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 264
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 264 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2692)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.