Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 265

  1. كتاب الغصب
  2. في الطوارئ على المغصوب
  3. الطرف الثاني: في الزيادة

قيمة أم لا "وللمالك إجباره" على قلعه "ولو تركه" الغاصب "للمالك" ليدفع عنه كلفة القلع "ففي إجباره على قبوله، وجهان (¬١) " أصحهما المنع كما يعلم مما يأتي في الصبغ في الفرع الآتي إذا ثبت هذا "عدنا إلى الصبغ فإذا صبغ" الغاصب "الثوب" المغصوب "بصبغه، وكان" الحاصل "تمويها لا يحصل منه بالانصباغ عين مال فكالتزويق" فيما مر "وإن حصل" منه ذلك "ولم يمكن فصله اشتركا" في الثوب والصبغ؛ لأنه عين مال انضم إلى ملك المغصوب منه بخلاف نحو السمن والقصارة والطحن فإنه أثر محض فلو كانت قيمة كل منهما عشرة، وصار الثوب مصبوغا يساوي عشرين أو ثلاثين فهي بينهما بالسوية بخلاف نظيره في الفلس فإن الزيادة الحاصلة بالصنعة للمفلس؛ لأنه عمل في خالص ملكه ثم شركتهما فيما ذكر ليست على الإشاعة (¬٢)؛ بل كل منهما يملك ما كان له مع ما يخصه من الزائد.

"ولو حصل" فيهما أو في أحدهما "نقص أو زيادة لانخفاض سعر أحدهما" في النقص "أو ارتفاعه" في الزيادة "عمل به" فيكون النقص أو الزيادة لاحقا لمن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 265 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.