أركانها
"وفيه ثلاثة أبواب: الأول فيما تثبت به" الشفعة "وله" الأولى ولها "ثلاثة أركان" والصيغة إنما هي شرط للملك كما سيأتي "الأول المأخوذ فلا تثبت إلا في أرض وتوابعها المثبتة" فيها "للدوام كالبناء وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من الأبواب والرفوف" والمسامير والمفاتيح ونحوها "وحجري الطاحونة (¬١) والأشجار" فلا تثبت في منقول غير تابع (¬٢) لما ذكر، وإن بيع معه كأن باع البناء والغراس دون الأرض لما مر من الأدلة ولأنه لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه بخلاف ما ذكر وسيأتي بعض ذلك في كلامه "ويأخذها" أي الشفيع الأشجار كما مر "بثمر حادثة" بعد البيع "لم تؤبر (¬٣) " عند الأخذ؛ لأنها قد تبعت الأصل في البيع فتتبعه في الأخذ كالبناء والغراس "لا إن أبرت" عنده فلا يأخذها لانتفاء التبعية "ويأخذ" الثمرة "الداخلة في العقد بالشرع". أي بغير شرط "ولو لم يتفق الأخذ" لها "حتى أبرت (¬٤) " لدخولها في مطلق البيع ولأن حقه تعلق بها، وزيادتها بالتأبير كالزيادة الحاصلة في الشجرة. "ولا يأخذ الداخلة بالشرط" لانتفاء التبعية في مطلق البيع "فتخرج الثمرة المؤبرة المشروطة" أي المشروط دخولها في البيع عن الأرض والنخيل اللتين يأخذهما بالشفعة "بحصتها" من الثمن