Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 283

  1. كتاب الشفعة
  2. فيما تثبت به الشفعة (أركانها)
  3. الركن الأول: المأخوذ

"كالزرع" المشروط دخوله في البيع "والجزة الأولى مما يتكرر" أي الجزة الظاهرة التي لا تدخل في مطلق البيع "ويبقى" كل ما لا يأخذ من ثمرة وزرع وجزة "إلى" أوان "الجذاذ فإن باع البناء والشجر دون الأرض" المتخللة "ولو بلآس" للبناء "والمغرس" للشجر "فلا شفعة فيهما" أي في البناء والشجر والآس والمغرس لأن الأرض هنا تابعة والمتبوع منقول (¬١).

"ولا" شفعة "في علو بلا سفل (¬٢) " ثابت كأن باع شقصا من غرفة مبنية على سقف لهما أو لأحدهما، أو لغيرهما؛ إذ لا قرار له (¬٣) "ولو كان السفل مشتركا" بينهما "والعلو لأحدهما فباعه" أي العلو "و" باع "نصيبه من السفل فالشفعة" ثابتة "في نصيبه" من السفل "لا في العلو" لانتفاء الشركة فيه "ولا حق للشفيع فيه" هذا من زيادته وهو تأكيد لما قبله "وكذا لو اشتركا في أرض فيها شجر لأحدهما فباعه مع نصيبه منها فالشفعة" ثابتة "في الأرض بحصتها" من الثمن "لا في الشجر" لذلك.

"فصل ولا تثبت" الشفعة "فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة" إذا طلبها شريكه "وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة، وإن بقي غيرها" أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع (¬٤) "كحمام لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 283 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.