Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 284

  1. كتاب الشفعة
  2. فيما تثبت به الشفعة (أركانها)
  3. الركن الثاني: الآخذ

"الركن الثاني: الآخذ" بالشفعة "فتثبت للشريك في رقبة العقار" وما ألحق به "لا للجار" ولو ملاصقا لخبر البخاري (¬١) السابق ولا للشريك في غير رقبة العقار كالشريك في المنفعة فقط كأن ملكها بوصية "و" لكن "لو قضى" للجار "بها حنفي لم ينقض" حكمه "ولو" كان القضاء بها "لشافعي (¬٢) " كنظائره في المسائل الاجتهادية.

"وتثبت" الشفعة "لذمي على مسلم ومكاتب على سيد" كعكسهما.

"فرع: لو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة" لأنهم شركاء

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 284 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.