"الركن الثاني: الآخذ" بالشفعة "فتثبت للشريك في رقبة العقار" وما ألحق به "لا للجار" ولو ملاصقا لخبر البخاري (¬١) السابق ولا للشريك في غير رقبة العقار كالشريك في المنفعة فقط كأن ملكها بوصية "و" لكن "لو قضى" للجار "بها حنفي لم ينقض" حكمه "ولو" كان القضاء بها "لشافعي (¬٢) " كنظائره في المسائل الاجتهادية.
"وتثبت" الشفعة "لذمي على مسلم ومكاتب على سيد" كعكسهما.
"فرع: لو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة" لأنهم شركاء