فيه بخلاف غير المنقسم وبخلاف النافذ في الغالب؛ لأنه لا يملك غالبا وكان ينبغي تأخير "ينقسم" عن "ممر" وتعبيره ب "نصيبا" أولى من تعبير أصله بنصيبه المحتاج إلى قول المهمات، وصورة المسألة أن تتصل دار البائع بملك له، أو شارع، وإلا فهو كمن باع دارا، أو استثنى منها بيتا والأصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصان الملك.
"ولو باع دارا" له "ممرها المشترك ينقسم فلا شفعة لهم" أي للشركاء "في الدار" لانتفاء الشركة فيها "وكذا" لا شفعة لهم "في الممر إن لم يمكن تحصيل ممر" آخر، أو فتح باب للدار إلى شارع، أو ملك له آخر أو نحوهما لما فيه من إضرار المشتري والضرر لا يزال بالضرر فإن أمكنه ذلك فلهم الشفعة لانتفاء الضرر وظاهر كلامه كأصله في التي قبل (¬١) هذه. أنه لو اشترى من له دار لا ممر لها نصيب أحد شريكين في ممر ثبتت الشفعة، وإن لم يمكن المشتري تحصيل ممر وهو ظاهر لكون الممر ليس من حقوق الدار قبل البيع بخلافه في مسألتنا.
"ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر" وبئر المزرعة "حكم الممر" أي الشركة في صحن الخان دون بيوته، وفي مجرى الماء دون الأرض، وفي بئر المزرعة، دون
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 285 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2715)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.