المزرعة كالشركة في الممر (¬١) فيما مر.
"فرع" لو "ترافع" إلينا "ذميان بعد أخذ الشفعة - والثمن خمر، أو خنزير - لم ننقضها، أو قبله لم نثبتها" وظاهر أنه لو كان الثمن مسلما (¬٢) لا نثبتها مطلقا كنظيره فيما مر فيما لو أصدق ذمي ذمية مسلما، ثم ترافعا إلينا.
"ولو ارتد مستحق الشفعة لم تبطل" لأن الردة لا تزيل الملك "ووقفت" شفعته "فإن" عاد إلى الإسلام أخذ بها كما صرح به غير الإمام قاله الأذرعي، وإن "مات" قبل عوده إليه "شفع الإمام" أي أخذ بالشفعة لبيت المال "ويرد بعيب" أو نحوه "إن كان" فلو اشترى مسلم شقصا من أرض معيبا، أو بشرط الخيار، ثم ارتد ومات قبل عوده إلى الإسلام كان للإمام رده وهذا جعله الأصل نظيرا لما قبله فقال كما لو اشترى شقصا إلى آخره "وإن ارتد المشتري فالشفيع على شفعته".
"فرع" لو كان "للمسجد شقص" من أرض مشتركة "مملوك له بشراء، أو هبة ليصرف في عمارته، ثم باع شريكه" نصيبه "فللمقيم أن يشفع" أي يأخذه بالشفعة "إن رآه مصلحة" كما لو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه نصيبه فللإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة. "ولا شفعة لصاحب شقص" من أرض مشتركة "موقوف عليه (¬٣) " إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع