شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك (¬١)، ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والنووي (¬٢) من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني.
"فرع: لمأذون" له في التجارة "لم يمنعه السيد" من أخذ الشفعة ولم يسقط حقه منها "أخذ الشفعة" فيما إذا ملك شقصا من أرض، ثم باع شريكه نصيبه "وكذا لسيده" أخذ الشفعة في ذلك "وله" أي لسيده "منعه" من الأخذ عبارة الأصل وله الإسقاط "وإن أحاطت به الديون و" كان "فيه" أي الأخذ "غبطة" كما له منعه من سائر الاعتياضات في المستقبل.