"الركن الثالث: المأخوذ منه ويشترط أن يكون ملكه طارئا" على ملك الآخذ (¬١) "لازما بعوض فلا شفعة" لأحد مشتريين على الآخر "إن اشتريا" عقارا، أو شقصا منه "معا" لاستوائهما في وقت حصول الملك (¬٢) "ولا في مدة الخيار" في البيع (¬٣) "إلا إذا شرط الخيار للمشتري فقط فيأخذه منه" الشفيع في الحال "لأن الملك" فيه "له" حينئذ والشفيع متسلط عليه بعد اللزوم فقبله أولى بخلافه في المستثنى منه الصادق بكون الخيار للبائع والمشتري وللبائع فقط فلا يأخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار؛ لأنه لا يتمكن من إبطال حق البائع ولو عبر بدل “شرط “ب كان كان أولى ليشمل خيار المجلس أيضا ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار نفسه ولا حاجة لقوله لازما لثبوت الشفعة في مدة خيار. المشتري وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع، أو خيارهما لعدم الملك الطارئ لا
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 287
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 287 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2718)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.