لعدم اللزوم. "فإن باع الشريك الثاني نصيبه بتا" أي بيع بت "قبل انقضائها" أي مدة الخيار الثابت لهما أو للبائع فقط في بيع الشريك الأول نصيبه "لم يبق" للثاني ولا للمشتري منه "على العقد الأول شفعة" وإن طرأ على ملك المشتري منه ملك الأول "لزوال ملك البائع الثاني" في الأولى وتقدم سبب الشفعة وهو البيع على ملك المشتري منه في الثانية "وتثبت" الشفعة "في العقد الثاني لمن له الملك" في الأول (¬١) من البائع إن كان الخيار له فقط ومن المشتري منه كذلك "فإن وقف" الملك بأن كان الخيار لهما "فالشفعة موقوفة" لعدم العلم بزوال الملك "فلو أخذه" أي المبيع في العقد الثاني بالشفعة "من حكم له بالملك منهما" في الأول "ثم فسخ العقد" الأول "لم تنفسخ شفعته (¬٢) " كما يحكم بأن الزوائد الحادثة في مدة الخيار ملك لمن حكم له بالملك.
"فصل: للشفيع المنع" أي منع من له فسخ العقد "من الفسخ" له "بعيب أحد العوضين (¬٣) إذا رضي بأخذه" أي الشقص المشفوع لأن حقه سابق لثبوته بالبيع ولأن غرض العاقد استدراك الظلامة وتحصيل العوض وذلك حاصل بأخذ الشفيع ولأن في تقديم العاقد عليه إبطالا لحقه بالكلية فقدم "و" له المنع "من الإقالة" لذلك "وله الأخذ" بالشفعة "ولو فسخ" العقد قبله بإقالة، أو عيب أو إفلاس (¬٤) لذلك ويفسخ الرد (¬٥)، أو نقول: تبينا أن الرد كان باطلا،