Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 289

  1. كتاب الشفعة
  2. فيما تثبت به الشفعة (أركانها)
  3. الركن الثلث: المأخوذ منه

قاله في الأصل قال في المهمات: وهذا الترديد (¬١) وجهان صرح بهما القاضي والإمام والغزالي، وفائدتهما كما في المطلب في الفوائد من الرد إلى الأخذ انتهى. وعلى الأول مشيت في شرح البهجة (¬٢) تبعا لشراح الحاوي "لا إن انفسخ" العقد "بتلف الثمن المعين قبل قبضه" فلا يأخذ الشفيع بالشفعة (¬٣)، والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر (¬٤) في الفسخ والانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله.

"والشفيع أولى بالشقص" المشفوع "من مصدق" له زوجته حيث "يرجع" فيه أو في نصفه "لفرقة" بردة، أو طلاق قبل الدخول لسبق حق الشفيع؛ لأنه ثبت بالعقد، والزوج إنما يثبت حقه بالفرقة ولأن حقه أقوى من حق الزوج بدليل أنه يبطل تصرف المشتري ويأخذ الشقص والزوج لا يبطل تصرف الزوجة "ولو كانت" أي الشفعة "لشفيعين فالشقص" مشترك "بينهما، وإن تخلل الطلاق بين أخذيهما في النصف" المشفوع إن وقعت المعاوضة في النصف بأن أخذ أحدهما نصفه ثم طلقها الزوج قبل أخذ الآخر فللشفيع الآخر النصف الآخر فهو مقدم على الزوج لسبق حقه، وقوله “في النصف “متعلق بأخذيهما، و “في “بمعنى “اللام “ولو ترك ذلك كان أعم وأخصر.

"و" الشفيع أولى بالشقص "من بائع" حيث "يرجع" فيه "لفلس" حصل للمشتري بالثمن لذلك "ولا يخص" حينئذ وفي نسخة ولا يختص "البائع دون الغرماء بالثمن" بل يضارب معهم به؛ لأن حقه لما انتقل من العين إلى الذمة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 289 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.