Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 290

  1. كتاب الشفعة
  2. فيما تثبت به الشفعة (أركانها)
  3. الركن الثلث: المأخوذ منه

التحق بسائر الغرماء.

"ولا شفعة في مملوك بلا عوض كالإرث والهبة" بلا ثواب، والوصية؛ لأن وضعها على أن يأخذ الشفيع بما أخذ به المتملك وهو مفقود في ذلك ولأن الوارث مقهور فلم يضر. الشريك ولأن المتهب والموصى له تقلد المنة من الواهب والموصي بقبولهما تبرعهما فلو أخذ الشفيع لأخذ عن استحقاق وتسلط فلا يكون متقلدا للمنة "فلو اقتضت" أي الهبة "ثوابا" بأن ذكر العاقدان ثوابا معلوما "ثبتت" أي الشفعة "ولو لم يقبض الموهوب" لأنه صار بيعا.

"وتثبت" الشفعة "إن جعل الشقص أجرة وكذا جعلا بعد العمل" لأنه ملك بمعاوضة بخلاف الجعل قبل العمل؛ لأنه حينئذ لم يملك.

"ولو أقرضه الشقص" وقلنا بصحة قرضه "ثبتت فيه الشفعة" إذا ملكه المقترض كما سيأتي بزيادة "وكذا لو جعله رأس مال سلم" أو متعة، أو عوض خلع "أو عوضا عن نجم كتابة" وقلنا بصحة الاعتياض (¬١) عنه لذلك "فإن عوضه" أي المكاتب الشقص "عن بعضها" أي النجوم "ثم عجز ورق لم تبق شفعة لخروجه" آخرا "عن العوض".

"فرع لو قال لمستولدته إن خدمت أولادي شهرا" مثلا بقيد صرح به من زيادته بقوله "بعد موتي فلك هذا الشقص فخدمتهم فلا شفعة فيه؛ لأنه وصية" معتبرة من الثلث كسائر الوصايا، وذكر الخدمة شرط لا عوض قال البلقيني وتثبت في شقص أوصى به لمن يحج عنه ولو تطوعا وإن شارك التطوع صورة المستولدة في الخروج من الثلث لكن المقابلة هنا ظاهرة قلته تخريجا انتهى.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 290 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.