Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 294

  1. كتاب الشفعة
  2. في كيفية الأخذ بالشفعة
  3. الطرف الأول: فيما يحصل به الملك للشفيع

الباب الثاني: في كيفية الأخذ بالشفعة

"والنظر" فيها "في أطراف" ثلاثة: "الأول فيما يحصل به الملك" للشفيع "فيشترط" في حصوله له "بعد الرؤية (¬١) " منه للشقص "والعلم" منه "بالثمن" كما في البيع "أن يقول (¬٢): تملكت بالشفعة، أو أخذت بها ونحوه" كاخترت الأخذ بها وإلا فهو من باب المواطأة "ويجب" على المشتري "تمكينه من الرؤية" بأن لا يمنعه منها وقضية كلامهم أنه لا يشترط رؤية المشتري (¬٣). قال الإسنوي: وسببه أنه قهري ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة، وفي الأخذ من الوارث "ولا يكفي" في حصول الملك للشفيع أن يقول "أنا مطالب" بالشفعة إذ الملك لا يحصل بمجرد الرغبة فيه "ولا يملكه" بمجرد اللفظ بل "حتى يقبض المشتري العوض (¬٤) " عن الثمن الذي بذله للبائع "قبضا كقبض المبيع" حتى لو امتنع المشتري من تسلمه خلى بينهما. الشفيع (¬٥) أو رفع. . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 294 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.