Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 296

  1. كتاب الشفعة
  2. في كيفية الأخذ بالشفعة
  3. الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع

"الطرف الثاني: فيما يأخذ به" الشفيع "فإن باع" الشريك "الشقص أو أسلمه" أي جعله رأس مال سلم "أو صالح به عن دين، أو نجم كتابة (¬١) أخذه بمثل الثمن" في الأولى "أو" بمثل "المسلم فيه" في الثانية "أو" بمثل "الدين" في الثالثة "أو" بمثل "النجم" في الرابعة "إن كانت مثلية" وقدر كل منها "بمعيار الشرع فإن قدر بغيره كمائة رطل حنطة أخذ به" أي بمثله وزنا "فإن عدم المثل وقت الأخذ، أو كان" العوض "متقوما فالقيمة" يأخذ بها (¬٢)، واعتبارهم المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب قال في المطلب: ويظهر أن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 296 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.