Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 297

  1. كتاب الشفعة
  2. في كيفية الأخذ بالشفعة
  3. الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع

الشفيع لو ملك الثمن قبل الأخذ تعين الأخذ به لا سيما المتقوم؛ لأن العدول عنه إنما كان لتعذره ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق (¬١).

"والمعتبر في المتقوم" إذا بيع به "قيمة يوم البيع" لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة "وإن صالح به عن دم، أو استأجر به أو أصدقه" امرأة "أو خالع" زوجته "عليه، أو أمتعه" مطلقته "أخذه بقيمة الدية (¬٢) يوم الجناية" من الأولى كذا في الأصل أيضا وصوابه يوم الصلح "أو أجرة المثل" لمدة الإجارة في الثانية؛ لأنها قيمة المنفعة "أو مهره" أي المثل في الثالثة والرابعة؛ لأن البضع متقوم، وقيمته مهر المثل "أو متعته (¬٣) " أي المثل في الخامسة؛ لأنها الواجبة بالطلاق، والشقص عوضها ويعتبر مهر المثل، أو متعته "حال النكاح والخلع والإمتاع" وذكر اعتبار حال الامتناع من زيادته. "وإن أجعله" أي جعله جعلا على عمل "أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته" أي العمل في الأولى وهي من زيادته "أو بعد ملك المستقرض" الشقص "بقيمته" في الثانية، وإن. قلنا: المقترض يرد المثل الصوري.

"فصل: إذا باع" الشقص "بمؤجل تخير هو (¬٤) " أي الشفيع "أو وارثه بين تعجيل المال" أي عوض الثمن "ويأخذ" بالشفعة "في الحال، أو يصبر إلى حلوله ويأخذ به" حالا "ولو تعجل" الحلول "بموت المشتري" فإنه يتخير وليس له في ذلك أن يأخذ به مؤجلا لأن الذمم تختلف (¬٥)، ولا يبطل حقه بالتأخير؛ لأنه تأخير بعذر ولو اختار الصبر إلى الحلول، ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال في المطلب: فالذي يظهر أن له ذلك (¬٦) وجها واحدا قال الأذرعي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 297 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.