Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 302

  1. كتاب الشفعة
  2. في كيفية الأخذ بالشفعة
  3. الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع

فهو كالنكول (¬١) لإيهامه أنه يجعل ناكلا على الصحيح حتى ترد اليمين على الشفيع وليس كذلك بل هو وجه ضعيف قال به ابن سريج.

"فصل" لو "خرج ثمن الشقص المعين" برفعه صفة لثمن "مستحقا بطل البيع" أي بان بطلانه لأن أخذ العوض لم يأذن فيه المالك "أو" خرج "بعضه" كذلك "بطل فيه فقط" أي دون الباقي. تفريقا للصفقة (¬٢) "وكذا" تبطل "الشفعة" كلها في الأولى وبعضها في الثانية لترتبها على البيع "وإن كان" الثمن "في الذمة" وخرج كذلك "صحا" أي البيع والشفعة وأبدل الثمن بما يجب بدله في الأخذ بالشفعة "وللبائع استرداد الشقص" إن لم يكن تبرع بتسليمه "للحبس" أي ليحبسه إلى أن يقبض الثمن.

"وكذا لو خرج" الثمن المعين، أو المبذول عما في الذمة "رديئا" يصح البيع والشفعة وللبائع استرداد الشقص للحبس "وإن استحق ما سلمه الشفيع أو خرج نحاسا لم تبطل" شفعته "ولو كان عالما" بذلك لأنها لا تستحق بمال معين (¬٣)، ولم يقصر في الطلب ولا فرق بين المعين كتملكت بهذه الدراهم وغيره كتملكت بمائة درهم "نعم إن شفع بالعين احتاج تملكا جديدا لا إن شفع في الذمة، أو خرج" ما سلمه "رديئا" فلا يحتاج إلى تملك جديد فعلم أن الشفعة لا تبطل بخروج ما سلمه رديئا وبه صرح الأصل؛ لأن أداءه صحيح بدليل ما إذا رضي به المشتري "ولا يلزم المشتري قبول الرديء (¬٤) " من الشفيع "ولو قبل" أي قبله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 302 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.