Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 303

  1. كتاب الشفعة
  2. في كيفية الأخذ بالشفعة
  3. الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع

البائع "منه".

"فصل" لو "بنى المشتري (¬١)، أو غرس" أو زرع في المشفوع "ولم يعلم الشريك" وهو الشفيع بذلك، ثم علم "قلع" البناء والغراس والزرع "مجانا" لا بحق الشفعة بل "لعدوانه (¬٢) " أي المشتري على شريكه "لا إن بنى" المشتري في نصيبه "بعد القسمة، ثم شفع" أي أخذ الشفيع بالشفعة فلا يقلع مجانا؛ لأنه بنى في ملكه الذي ينفذ تصرفه فيه، وتعلق حق الشفعة لا يمكن من القلع مجانا كتعلق حق الرجوع بالأرض الموهوبة.

"ويتصور" ثبوت الشفعة بعد القسمة مع أنها تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك المشتري "بأن أظهر المشتري أنه هبة" لا بيع ثم ظهر أنه بيع "أو" أظهر أنه اشتراه "بثمن كثير" ثم ظهر أنه بأقل "أو ظنه" أي الشفيع المشتري عند القسمة "وكيلا للبائع" فيها "أو سأل" المشتري "القسمة من الحاكم في غيبته" أي الشفيع "وله" أي للحاكم "إجابته" لذلك "ولو علم بالشفعة" وساغ الأخذ بها، وإن صار الشريكان بالقسمة جارين؛ لأن الجوار إنما يمنع في الابتداء كما صرح به الأصل وصرح (¬٣) مع الصور السابقة بصورتين أخريين: إحداهما أن يكون للشفيع وكيل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 303 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.