Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 304

  1. كتاب الشفعة
  2. في كيفية الأخذ بالشفعة
  3. الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع

بالقسمة مع شركائه والمشتري منهم فيقاسم الوكيل المشتري بغير علم الشفيع، الثانية أن يكون له وكيل في القسمة، وفي أخذ الأشقاص بالشفعة فيرى في شقص الحظ في تركه فيتركه ويقاسم، ثم يقدم الشفيع ويظهر له أن الحظ في الأخذ "ولبنائه (¬١) " أي المشتري "حكم بناء المستعير" في أنه إذا لم يختر القلع يخير الشفيع بين القلع وضمان الأرش والتملك بالقيمة (¬٢)، على ما مر ثم وفي غير ذلك "إلا أنه" أي المشتري "لا يكلف التسوية" للأرض "إن اختار القلع" لأنه كان متصرفا في ملكه فإن حدث في الأرض نقص فيأخذه الشفيع على صفته، أو يترك كما صرح به الأصل وصرح أيضا بأن الغراس كالبناء وهو ظاهر وبأن للشفيع أن يختار (¬٣) مع ما قدمته التبقية بالأجرة وهو خلاف ما مر له في العارية (¬٤). والمصنف سالم من هذا "ويبقى زرعه" إن زرع "إلى" أوان "الحصاد بلا أجرة" لأنه زرع ملك نفسه بخلاف المستعير "وللشفيع تأخير الشفعة" أي الأخذ بها "إلى" أوان "الحصاد" لأنه لا ينتفع به قبل ويخرج الثمن عن يده "وفي جواز التأخير" للآخذ بالشفعة "إلى" أوان "جذاذ الثمرة (¬٥) " فيما لو كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة "وجهان" والفرق أن الثمرة لا تمنع من الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع.

"فصل" لو "وقف المشتري الشقص (¬٦) أو باعه" أو تصرف فيه بغير ذلك

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 304 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.