Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 306

  1. كتاب الشفعة
  2. في كيفية الأخذ بالشفعة
  3. الطرف الثاني: فيما يأخذ به الشفيع

تعارضتا" وكأنه لا بينة؛ لأن النزاع هنا فيما وقع عليه العقد ولا دلالة لليد عليه.

"وإن اختلف البائع والمشتري في" قدر "الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري (¬١)، وإن ثبت خلافه (¬٢) " وهو ما ادعاه البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك، والبائع ظالم بالزيادة.

"وتقبل شهادة الشفيع للبائع" لعدم التهمة (¬٣) "دون المشتري" وفي نسخة: لا للمشتري لأنه متهم في تقليل الثمن.

"وإن فسخ البيع بالتحالف" أو نحوه أو انفسخ "بعد الأخذ" بالشفعة "أقرت الشفعة وسلم المشتري قيمة الشقص" للبائع "ولو تحالفا" الأولى “أو “"قبل الأخذ" بالشفعة "أخذ" بالشفعة "بما حلف عليه البائع" لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه "والعهدة" للمبيع "عليه" أي على البائع لتلقي الملك منه.

"وإن أنكر المشتري شركة الطالب" للشفعة "أو" أنكر "تقدم ملكه" على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 306 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.