ما مر والتصريح بقوله والفصد إلى هنا من زيادته ونقله القمولي في بحره وجزم به في جواهره.
"فرع" لو"غسل الصحيح وتيمم عن غيره" مع مسح الساتر إن كان"ثم صلى فريضة ولم يحدث أعاد التيمم وحده للفريضة الأخرى" لا للنفل وإن كثر"إن كان جنبا" إذ لا ترتيب في غسله"وكذا المحدث" يعيد التيمم وحده وإن تعدد هنا حتى لو تيمم (¬١) في الأول أربع تيممات أعادها خلافا للرافعي في أنه لا يعيده وحده وذلك لأن الوضوء الكامل لا يعاد فكذا بعضه ولأن ما غسله ارتفع حدثه وناب التيمم عن غيره فتم طهره وإنما أعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض لا لبطلانه وإلا لم يتنفل به واللازم باطل أما إذا أحدث فيعيد مع التيمم الوضوء قال في المجموع ولا يلزمه النزع لو كان حدثه أكبر بخلاف الخف لما في ذلك من المشقة هنا.
"وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحه في غير أعضاء الوضوء ثم أحدث بعد" (¬٢) أداء"فريضة" من صلاة أو طواف"لم يبطل حكم تيممه" لأنه وقع عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث"فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من النوافل" وقوله: من زيادته حكم لا حاجة إليه.
"وإن برئ" بتثليث الراء"وهو على طهارة بطل تيممه" لزول علته"ووجب غسل موضع الجبيرة" لو قال كأصله موضع العذر كان أعم"جنبا كان أو محدثا و" وجب غسل"ما بعده" أي بعد موضع العذر"إن كان محدثا" رعاية للترتيب فإنه لما وجب إعادة تطهير عضو لبطلانه خرج عن كونه تام