Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الأول

الطهر فإذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب"ولا يستأنفان" أي"الجنب والمحدث""الطهارة" وبطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها.

"ولو توهم البرء" بفتح الباء وضمها فرفع الساتر"فبان خلافه لم يبطل تيممه" بخلاف توهم الماء فإنه يبطله وإن بان أن لا ماء لأن توهمه يوجب الطلب وتوهم البرء لا يوجب البحث عنه وتوقف فيه الإمام ويرد توقفه بأن طلب الماء سبب لتحصيله بخلاف طلب البرء ليس سببا لتحصيله ولا يشكل عدم بطلان التيمم بقول النووي في مجموعه وتحقيقه لو سقطت جبيرته عن عضوه في الصلاة بطلت صلاته وإن لم يبرأ كانخلاع الخف لأن بطلانها ليس لبطلان تيممه بل للتردد في بطلانه وعلى هذا ينبغي تقييد بطلانها بما إذا طال التردد أو مضى معه ركن لأنها لا تبطل بمجرد التردد ثم رأيت الزركشي أجاب بحمل ما هنا (¬١) على ما إذا لم يطهر من الصحيح ما يجب غسله وما هناك على ما إذا ظهر منه ذلك وهو أولى ولو اندمل ما تحت الجبيرة وهو لا يعلم وصلى بعده صلوات وجب قضاؤها ولو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لم يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا. شرط بخلاف الجبيرتين ذكر ذلك في المجموع.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 243 (SanadKitab #30130, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.