أي: طلبها بأن يقول: أنا طالب، أو نحوه "بعد العلم" أي علم الشفيع بالبيع "على الفور (¬١) " وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان فوريا كالرد بالعيب "ولا يكلف" الشفيع بعد علمه "غير المبادرة المعتادة" من عدو ونحوه فما يعد تقصيرا في الطلب يسقط الشفعة وما لا فلا "ولا" يكلف "الإشهاد" على الطلب "إذا سار" طالبا في الحال "أو وكل" في الطالب (¬٢) فلا تبطل الشفعة بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب (¬٣)، بأن تسلط الشفيع على الأخذ
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 314 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2749)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.