Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 316

  1. كتاب الشفعة
  2. في مسقطات الشفعة

"فإن علم الحاضر" بالبيع "وحضرت صلاة" ولو نافلة (¬١) "أو أكل، أو لبس، أو قضاء حاجة أو كان في حمام، أو ليلا (¬٢) فأخر لذلك جاز" له تأخير الطلب إلى الفراغ من ذلك ولا يلزمه تخفيف الصلاة والاقتصار على أقل ما يجزئ وكحضور وقت الأربعة الأول والاشتغال بها كما فهم بالأولى، والتصريح بذكر اللبس والليل من زيادته، ونقله الأذرعي عن الروياني "وإن لقيه" في غير بلد الشقص "فأخر (¬٣) " الأخذ إلى العود "إلى بلد الشقص بطلت" شفعته لاستغناء الآخذ عن الحضور عند الشقص.

"فصل: وإن" أخر الطلب، ثم "قال: لم أصدق" مخبري "وقد أخبره شاهدان" رجلان، أو رجل. وامرأتان "وكذا" واحد "مقبول الرواية" ولو عبدا، أو امرأة "أو جمع كثير لا يمكن تواطؤهم" على الكذب ولو كفارا "بطلت" شفعته؛ لأن شهادة الشاهدين مقبولة، وخبر مقبول الرواية مقبول في الإخبار كما هنا، وخبر الجمع المذكور مفيد للعلم فكان من حقه أن يعتمدهم فلو قال في الأولين: جهلت ثبوت العدالة وكان مثله يجوز أن يخفى عليه لم يبعد قبول قوله (¬٤)؛ لأن رواية المجهول لا تسمع قاله ابن الرفعة وقال الدارمي: لو قال أخبرني رجلان (¬٥) وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته؛ لأن قوله محتمل، وخرج بمقبول الرواية غيره كصبي ومجنون وكفاسق إلا أن يصدقه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 316 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.