للشفيع "وضمانه العهدة للمشتري (¬١) " أي كل من الثلاثة "لا يسقط شفعته" إذ لم يصدر منه ما يقتضي سقوطها ولأن العفو قبل ثبوت الحق لغو.
"وإن عفا بعض الشفعاء، ثم شهد على بعضهم أنه عفا قبلت" شهادته "إلا إن كان قد شهد" عليه "قبل عفوه" بأن شهد "وردت" شهادته وأعادها بعد عفوه فلا تقبل للتهمة وكذا لو شهد عليه قبل العفو لا تقبل كما أفهمه أول كلامه وصرح به الأصل؛ لأنه يجر الشقص لنفسه.
"ولا تقبل شهادة البائع بعفو الشفيع" قبل أن يستوفي الثمن؛ لأنه قد يقصد الرجوع إلى العين بتقدير الإفلاس "ولو استوفى الثمن فوجهان" قال في الأصل: لأنه ربما يتوقع العود إلى العين بسبب ما انتهى وجزم ابن الصباغ والروياني وغيرهما بالقبول ورجحه ابن كج في تجريده (¬٢).
"وتقدم بينة العفو" عن الشفعة "على بينة الأخذ" بها "ولو كان معها اليد" فلو أقام المشتري بينة بالعفو والشفيع بينة بالأخذ وإن كان الشقص بيده قدمت بينة المشتري لزيادة علمها بالعفو.
"وتقبل شهادة السيد للمشتري بشراء شقص فيه شفعة لمكاتبه" وإن كان في قبولها ثبوت الشفعة لمكاتبه؛ لأن المقصود بشهادته إثبات الشراء للمشتري، والشفعة لمكاتبه إنما تثبت تبعا بخلاف شهادته لمكاتبه (¬٣) لا تقبل بحال قال الإمام وهذا يجري في الولد والوالد.
"وإن باع شريك الميت" نصيبه وقد خلف الميت وارثا وحملا "فللوارث أن يشفع لا للحمل (¬٤) " لأنه لا يتيقن وجوده "بل لو انفصل" حيا "بعد". أي
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 320 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2755)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.