Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 321

  1. كتاب الشفعة
  2. في مسقطات الشفعة

بعد شفع الوارث "لم يشاركه" وفي نسخة: لم يشارك فليس لوليه أن يأخذ له بالشفعة.

"وإن وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أخرت لانفصاله" فليس لوليه الأخذ له قبل انفصاله؛ لأنه لا يتيقن وجوده وقيل له ذلك والترجيح من زيادته "وإن استحق الشقص فالشفيع" فيما يرجع به على المشتري من ثمن ونقص قيمة بناء وغراس وغيرهما كأن بنى فيه أو غرس بعد أخذه بالشفعة، ثم قلع المستحق بناءه وغراسه "كالمشتري من الغاصب" فيما يرجع به عليه.

"وللوارث الشفعة ولو استغرق الدين التركة" فلو مات وله شقص من دار وعليه دين ولو مستغرقا فباع الشريك حصته قبل بيع الشقص في الدين فللوارث أخذه بالشفعة بناء على أن الدين لا يمنع انتقال الملك في التركة للوارث.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 321 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.