بالترجيح في قوله "ولو في قوله خذه واتجر فيه (¬١) " من زيادته.
"ولو قال" قارضتك "على أن نصف الربح لي" ساكتا عن نصيب العامل "لم يصح" لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه "أو" على أن نصف الربح "لك (¬٢): صح وتناصفاه" لأن ما لم ينسبه للعامل يكون للمالك بحكم الأصل "سواء سكت" عن نصيب نفسه "أو قدر لنفسه أقل" كأن قال على أن لك النصف ولي السدس وسكت عن الباقي، ولو قال قارضتك على النصف، أو على الثلثين: صح (¬٣) والمشروط للعامل لأن المالك يستحق بالملك لا بالشرط.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 332 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2770)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.