Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 332

  1. كتاب القراض
  2. في أركان صحته
  3. الركن الخامس: العاقدان

"الركن الخامس: العاقدان" كما في البيع "وهما" لكون القراض توكيلا وتوكلا بعوض "كالوكيل والموكل" في أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك وأهلية التوكل في العامل وأنه ينعزل بما ينعزل به الوكيل ولا يتصرف إلا بالمصلحة ولا يصح القراض منه ولا من العبد المأذون، وفي غير ذلك كما سيأتي.

"ويصح" القراض "من الوصي لطفل ومجنون" وسفيه (¬١) كما يوكل عنهم ولو عبر بالولي كان أعم وقد عبر به أصله وقال سواء فيه الأب والجد والوصي والحاكم وأمينه "و" يصح "من المريض ولا يحسب ما زاد على الأجرة" أي أجرة المثل "من الثلث" لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله، والربح ليس

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 332 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.