"الركن الخامس: العاقدان" كما في البيع "وهما" لكون القراض توكيلا وتوكلا بعوض "كالوكيل والموكل" في أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك وأهلية التوكل في العامل وأنه ينعزل بما ينعزل به الوكيل ولا يتصرف إلا بالمصلحة ولا يصح القراض منه ولا من العبد المأذون، وفي غير ذلك كما سيأتي.
"ويصح" القراض "من الوصي لطفل ومجنون" وسفيه (¬١) كما يوكل عنهم ولو عبر بالولي كان أعم وقد عبر به أصله وقال سواء فيه الأب والجد والوصي والحاكم وأمينه "و" يصح "من المريض ولا يحسب ما زاد على الأجرة" أي أجرة المثل "من الثلث" لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله، والربح ليس