Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 343

  1. كتاب القراض
  2. في أحكام القراض
  3. الحكم الثالث: أن لا يسافر به

كما سيأتي نبه عليه الأذرعي (¬١)، "لا الاستيلاد (¬٢) " فلا يثبت لعدم الملك.

"فصل": فيما يقع في مال القراض من زيادة، أو نقص "ثمرة مال القراض ونتاجه ومهر إمائه وبدل منافعه ونحوه" من سائر الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل ككسب الرقيق وولد الجارية الرقيق "يختص به" أي بكل منها "المالك (¬٣) "؛ لأنه ليس من فوائد التجارة بخلاف غير العينية كسمن وتعلم صنعة فهو مال قراض وكذا العينية الحاصلة بتصرف العامل بأن اشتراها مع أصلها، وإطلاقه المهر أحسن من تقييد أصله له بوطء الشبهة (¬٤)، لقول الأذرعي: التقييد به ليس مرادا بل يجري في الوطء بالزنا مكرهة، أو مطاوعة وهي ممن لا تعتبر مطاوعتها أو بالنكاح "ونقصو المال" الحاصل "بخسران وعيب" حادث فيه "وكذا تلف بعضه بعد التصرف" فيه "ولو" كان تلفه "بعدوان" من أجنبي "تعذر بدله" أي أخذ بدله من المتلف "يجبر بالربح" لأنه وقاية لرأس المال ولأنه تصرف في رأس المال فلا يأخذ شيئا من الربح حتى يرد إلى المالك مثل ما تصرف فيه فإن لم يتعذر أخذ بدله استمر القراض فيه كما سيأتي "فلو تلف" أي بعضه "قبل التصرف" في المال "بالبيع والشراء (¬٥) لم يجبر" التالف بالربح بل يصير الباقي رأس مال؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل "فإن كان رأس المال ألفين فتلف" منهما "ألف قبل التصرف فيه صار رأس المال ألفا، وإن تلف الكل، أو البعض ولو بفعل العامل" قبل التصرف، أو بعده "انفسخ" القراض "فيه" لأن التلف إن كان بآفة سماوية أو بإتلاف المالك فظاهر؛ إذ لا بدل أو بإتلاف العامل فلأنه وإن وجب عليه بدله فلا يدخل في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 343 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.