"فرع: وإن تلف مال قراض اشترى بعينه ثوبا" مثلا ووقع تلفه قبل تسليمه "انفسخ البيع والقراض ولو اشتراه في الذمة وتلف" مال القراض "قبل الشراء انقلب" الشراء "للعامل" فيرتفع القراض، وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك فلو كان المال ألفا وتلف لزمه ألف آخر وقيل الشراء للعامل مطلقا وعليه الثمن ويرتفع القراض لأن إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف، والترجيح من زيادته وبما رجحه جزم الرافعي في أول هذا الباب (¬١)، وصحح النووي في تصحيح التنبيه الثاني قال في الأصل فعلى الأول رأس المال ألف أو ألفان (¬٢)؟ وجهان، فإن قلنا ألف فهل هو الألف الأول أو الثاني؟ وجهان تظهر فائدتهما عند اختلاف الألفين في صفة الصحة وغيرها قال في المهمات والراجح من الوجهين الأولين أنه ألفان فقد قال البندنيجي (¬٣): إنه المذهب وجزم به الماوردي ورجحه العمراني ومن الأخيرين الثاني فقد جزم به سليم والقاضي حسين وابن الصباغ.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 345
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 345 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2785)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.