Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 346

  1. كتاب القراض
  2. في فسخ القراض و الاختلاف فيه
  3. الطرف الأول: في فسخه

للقراض، "و" لا "حبسه العامل" ومنعه التصرف لعدم دلالة ذلك على الفسخ بل بيعه إعانة للعامل بخلاف بيع الموكل ما وكل في بيعه. "وإنكاره القراض كإنكاره الوكالة (¬١) " هذا من زيادته تبع فيه الإسنوي فإنه قال عقب قول الرافعي لو قال لا قراض بيننا فوجهان أشبههما لا ينعزل ذكره الروياني قد حذف النووي هذا الترجيح ثم قال قلت ينبغي أن يكون الأصح الانعزال وهو مشكل فينبغي أن يكون كإنكار الوكالة فيفرق بين كونه لغرض، أو لا انتهى، وأجيب بأن الفقه ما قاله النووي؛ لأن صورة ذلك في الوكالة أن يسأل عنها المالك فينكرها وصورته في القراض أن ينكره ابتداء حتى لو عكس انعكس الحكم.

"فصل: والعامل بعد الفسخ (¬٢) يبيع" مال القراض جوازا إذا توقع ربحا بأن ظفر بسوق، أو راغب كما يعلم مما يأتي "ولا يشتري" لارتفاع العقد مع كونه لا حظ له فيه "فلو كان رأس المال صحاحا ومعه مكسرة فباعها بعرض ليأخذ به صحاحا جاز إن لم يجد من يبدلها" له "بوزنها صحاحا" وإلا أبدلها ولو أبدل قوله "بعرض" بقوله "بغير جنسها" كان أعم ووفى بأصله "وعليه تقاضي الدين (¬٣) " أي: استيفاؤه إن طلبه المالك وكان مال القراض دينا "و" عليه "تنضيض قدر رأس المال (¬٤) " إن طلبه المالك أما الزائد فمشترك بينهما فلا يلزم العامل تنضيضه كعرض مشترك بين اثنين لا يكلف واحد منهما بيعه نعم لو نقص الباقي بالتبعيض كعبد فالذي يظهر ـ كما في المطلب ـ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 346 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.