Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 350

  1. كتاب القراض
  2. في فسخ القراض و الاختلاف فيه
  3. الطرف الثاني: في الاختلاف

والرد" فيصدق بيمينه على ما يأتي في الوديعة؛ لأن المالك ائتمنه وفارق المرتهن في دعوى الرد بأنه قبض العين لمنفعة مالكها وانتفاعه إنما هو بالعمل والمرتهن قبض لمنفعته ولو أخذ العامل ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه؛ لأنه فرط بأخذه نص عليه في البويطي (¬١)، وجرى عليه الشيخ أبو حامد وصاحبا البحر والبيان وغيرهم ويجيء طرده في الوكيل والمودع والوصي وغيرهم من الأمناء قاله الزركشي (¬٢)، ويصدق بيمينه في قوله لم أربح، أو لم أربح إلا كذا؛ لأن الأصل معه وهذا فهم من كلام المصنف بالأولى وصرح به الأصل "وإن أقر بربح، ثم ادعى غلطا" في الحساب "أو كذبا" كأن قال تبينت أن لا ربح، أو كذبت فيما قلت خوفا من انتزاع المال من يدي "لم يقبل" قوله لأنه رفع للإقرار وهل له تحليف المالك، أو لا وجهان قال الماوردي محلهما إذا لم يذكر شبهة، وإلا فله ذلك قطعا انتهى. وأوجه الوجهين (¬٣) ما جزم به ابن سريج وابن خيران أن له ذلك لإمكان قوله. "فإن ادعى بعد ذلك" الأولى: بعد ذكر "الكذب" أو بعد إخباره بالربح كما صرح به الأصل "خسارة ممكنة" كأن عرض كساد "أو تلفا" للمال "صدق بيمينه" لذلك "وهو على أمانته" لأنه لم يتعد في المال "والقول قوله" بيمينه "في قدر" رأس "المال (¬٤) وصفته" الشاملة لجنسه وإن لم يكن في المال ربح؛ لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله "وفي" أن "مشتراه للقراض" وإن كان خاسرا "أو لنفسه" وإن كان رابحا لأنه أعرف بقصده ولأنه في الثانية في يده، والغالب وقوع الأول عند ظهور الخسران والثاني عند ظهور الربح "وفي عدم النهي" أي نهي المالك له (¬٥) عن شراء ما اشتراه بأن وافقه على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 350 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.