الإذن في شرائه ثم قال نهيتك عن شرائه بعد الإذن لأن الأصل عدم النهي وعدم الخيانة "فإن قامت" فيما إذا قال اشتريته لنفسي "بينة" للمالك "بشرائه بمال القراض لم يحكم بها" للقراض "فيبطل العقد" لأنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدوانا (¬١)، وقيل: يحكم بها له فلا يبطل العقد والتصريح بالترجيح من زيادته وبه صرح الماوردي والشاشي والفارقي وغيرهم كما نقله عنهم الأذرعي (¬٢) وغيره وصحح صاحب الأنوار الثاني، ثم قال: قال الإمام والغزالي والقشيري وكل شراء وقع بمال. القراض لا شك في وقوعه ولا أثر لنية العامل أي لإذن المالك له في الشراء.
"وإن قال العامل قارضتني فقال" المالك "بل وكلتك صدق المالك (¬٣) " بيمينه؛ لأن الأصل عدم مقابلة العمل بشيء فإذا حلف أخذ المال وربحه ولا شيء عليه للآخر فإن أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل (¬٤)؛
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 351 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2793)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.