Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 373

  1. كتاب المساقاة
  2. في أحكامها
  3. الحكم الثاني: اللزوم

"وحكم اختلافهما" أي المالك والعامل "في قدر" الشجر "المعقود عليه و" في "رده و" في "هلاكه كما في القراض" وتقدم بيانه.

"فصل: لو لم يثق أحدهما بيد صاحبه وخرصت الثمار بعد بدو الصلاح وضمن أحدهما نصيب صاحبه تمرا أو زبيبا جاز" كل من الخرص والضمان كما في الزكاة بناء على أن الخرص تضمين لا غيره "وإن وثق" بيد صاحبه "ترك" الثمر "إلى" وقت "الإدراك فيقسم" بينهما إن جوزنا القسمة (¬١) "أو يبيع أحدهما" نصيبه "من الآخر، أو يبيعان لثالث".

"فرع: سواقط السعف" أي أغصان النخل "والكرب" بفتح الراء أي الكرناف "للمالك" وكذا الليف كما قاله الأذرعي (¬٢)، فلو شرط أن يكون ذلك بينهما فقيل يجوز؛ لأنه نماء كالثمر وقيل لا يجوز (¬٣)؛ لأنه ليس من معهود النماء ولا مقصوده قاله الروياني (¬٤)، والأول أوجه، ثم رأيت الزركشي نقله عن الصيمري "والقنو وشماريخه بينهما".

"فصل لو انقطع الماء" أي: ماء الحديقة "لم يكلف المالك رده" وإن أمكن كما لا يكلف الشريك والمكري العمارة "وتلف الثمر به" أي بانقطاع الماء وإن أمكن رده "كالجائحة" أي كتلفه بها وتقدم بيانه.

"فصل": لو "أعطاه دابة ليعمل عليها، أو ليتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح" العقد أما في الأولى. فلأن الدابة يمكن إيجارها فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر وأما في الثانية فلأن الفوائد لا تحصل بعمله "أو ليعلفها" من عنده "بنصف درها" ففعل "ضمن المالك" للآخر "العلف" وقول الروضة بدل النصف سبق قلم (¬٥)، "والآخر" ضمن للمالك "نصف الدر" وهو القدر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 373 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.