Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب المساقاة
  2. في أحكامها
  3. الحكم الثاني: اللزوم

المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد "لا الشاة" الأنسب لا الدابة أي لا يضمنها؛ لأنها غير مقابلة بعوض "أو ليعلفها بنصفها" ففعل "فالنصف" المشروط "مضمون" على العالف لحصوله "بحكم الشراء الفاسد" دون النصف الآخر.

"فصل: للمساقى" للمالك "في ذمته أن يساقي غيره" لينوب عنه "فإذا" وفي نسخة " وإن " أي ثم إن شرط له مثل نصيبه، أو دونه فذاك، وإن "شرط له أكثر من نصيبه صح" العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا للصفقة "ولزمه" أن يعطي الثاني "للزائد أجرة المثل" فلو ساقاه بثلاثة أرباع الثمرة صح في ثلثي العمل بثلثي الأجرة وهو قدر نصيبه ولزمه أجرة العمل للثلث الباقي نعم لو كان الثاني عالما بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي "فإن كانت" مساقاته "على عينه وعامل غيره (¬١): انفسخت بتركه العمل (¬٢) " لا بمجرد العقد وكانت الثمار كلها للمالك "ولا شيء للعامل الأول وللثاني حكم من عمل في مغصوب" فله عليه الأجرة إن جهل الحال وإلا فلا (¬٣) وعلم من آخر كلامه أنه ليس للعامل أن يستنيب ويعامل غيره وبه صرح الأصل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 374 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.