"الركن الثالث: الأجرة ولا يجب تسليمها في المجلس في إجارة العين" كالثمن في البيع سواء أكانت معينة أم في الذمة "وإن كانت في الذمة - أعني الأجرة - فلها حكم الثمن" الذي في الذمة "في" جواز "الاستبدال و" وجوب معرفة "الجنس و" نفي "الجهالة و" في "الضبط بالوصف و" في "التعجيل والتأجيل والتنجيم (¬١) " والتصريح بمعرفة الجنس ونفي الجهالة من زيادته
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 381
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 381 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2834)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.